المادة رقم 2 من تعليمات وزير العمل رقم (3) لسنة 2005م بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة .

تكون حدود الجرعة السنوية القصوى (mSv) (ميلي سيفرت) المسموح التعرض بالنسبة للنساء الحوامل (10 mSv) طوال فترة الحمل على جرعات بمعدل (1 mSv) في الشهر