المادة رقم 3 من تعليمات وزير العمل رقم (3) لسنة 2005م بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة .

في التعرضات الشاذة وحالات الطوارئ بالنسبة للأفراد العاملين في التدخل وفي الظروف التي تتطلب إنقاذ الغير يكون التعرض (100 mSv) مع تحديد (250 mSv) لفترة الحياة.