المادة رقم 4 من تعليمات وزير العمل رقم (3) لسنة 2005م بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة .

يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات