المادة رقم 5 من تعليمات وزير العمل رقم (3) لسنة 2005م بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة .

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.