العنوان
قانون رقم (18) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية
السنة
2004
الرقم
18
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
سلطة النقد
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تعديل المادة (15)
يستبدل بنص المادة (15) من قانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد النص الآتي:
أ. يعين المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
ب. يعين نائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ج. يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزير المالية.
د. يعين باقي أعضاء المجلس على النحو التالي:
1. عضوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية.
2. ثلاثة أعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
3. عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
هـ. تكون مدة العضوية للمحافظ ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية أعضاء المجلس ثلاث سنوات.
و. يجوز إعادة تعيين المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو مرة أخرى.
ز. إذا شغر منصب المحافظ أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدته، يعين بديلا له وفقا لأحكام المادة (14) من القانون والفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لإكمال المدة المتبقية.

المادة (2)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"