المادة رقم 2 من قانون رقم (18) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.