سجلات الجمعيات والهيئات
تحتفظ الجمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية والبيانات التالية:
1- المراسلات الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجلات منظمة.
2- النظام الأساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
3- أسماء جميع أعضاء الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
4- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متسلسلة.
5- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
6- سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول المالية.