المادة رقم 11 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

سجلات الجمعيات والهيئات
تحتفظ الجمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية والبيانات التالية:
1- المراسلات الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجلات منظمة.
2- النظام الأساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
3- أسماء جميع أعضاء الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
4- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متسلسلة.
5- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
6- سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول المالية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية