المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

تصويب الأوضاع المالية والإدارية للجمعية
1. يجوز لرئيس الهيئة وبالتشاور مع الاتحاد المختص أن يكلف لجنة من الهيئة العامة بصورة مؤقتة لفترة لا تزيد على (6) أشهر، بإدارة أعمال الجمعية في حالة استنكاف أو شغور أكثر من ثلث مقاعد لجنة الإدارة، أو ظهور مخالفات بعد التحقيق تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، أو وجود تنازع بين أعضاء اللجنة بصورة تعرقل تحقيق أغراض الجمعية، وتضر بمصالحها. وتتولى اللجنة خلال هذه الفترة إدارة الجمعية، حتى يتم انتخاب لجنة إدارة جديدة.
2. تعمل اللجنة المؤقتة خلال فترة التكليف على تصويب الأوضاع المالية والإدارية للجمعية، وتدعو لاجتماع طارئ لانتخاب لجنة إدارة جديدة.
3. للمجلس إحالة أي عضو في الجمعية أو عامل فيها إلى الجهات المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أعضاء الجمعية في حالة ظهور إساءة تصرف بأموال الجمعية أو أملاكها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية