المادة رقم 129 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار من غير المسجلين في سجل الهيئة ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية