الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون التأمين القلسطيني رقم ...
المادة رقم 139 من ...
المادة رقم 139 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
مدة التأمين في الوثيقة
لا يجوز أن تزيد مدة التأمين في الوثيقة عن مدة سريان رخصة المركبة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 1216/2015 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2020-01-22
القضية رقم 674/2018 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2019-03-05