يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من:
1. وكيل وزارة المالية رئيساً.
2. لمدير العام لإدارة التأمين.
3. مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
4. ممثل اتحاد شركات التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة الاتحاد.
5. أحد خبراء التأمين تعينه الهيئة.