المادة رقم 177 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إذا عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته نحو المصابين فتلتزم وزارة المالية بسد هذا العجز من حساب الخزينة العام.