المادة رقم 27 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأن هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية