المادة رقم 43 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يكون المؤمن مطالبا بالتعويض إذا تسبب المؤمن له في ضرر للغير إلا إذا وجه له الغير المتضرر طلبا صلحياً أو قام بدعوى ضده.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية