السنة
2018
الرقم
1237
تاريخ الفصل
24 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو

 

المستأنفة بالاستئناف الاول المستأنف عليها بالاستئناف الثاني : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / نابلس

وكيلاها المحاميان يسار ابو عيدة و/او سالم النقيب / نابلس

 

 

 

المســـــــتأنف عليها بالاستئناف الاول المستأنفة بالاستئناف الثاني :شركة شكعة وخطيب للمقاولات / يمثلها المفوض بالتوقيع عنها رامي اسماعيل حريص الخطيب واياد سعد احمد الشكعة / نابلس

وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 27/9/2018 في الدعوى رقم 960/2015 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 230400 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة . 

 

ويستند الاستئناف الاول في اسبابه الى :-

1- اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للجهة المدعية ذلك انها خالفت احكام المادة 3 ، من قانون التأمين الفلسطيني وكان على المحكمة ان تحكم برد الدعوى كونها اقيمت ممن لا يملك الحق في اقامتها نظراً لكونها اقيمت للمطالبة بتعويضات لحقت بالغير وكان على الطرف الثالث المتضرر اقامة الدعوى للمطالبة بما لحقه من اضرار وفق احكام المادة 43 المذكورة .

2- كان على المحكمة ان تحكم برد الدعوى بسبب مخالفة شروط بوليصة التأمين والتي نصت على انه يجب على المؤمن له ان يمتنع عن الاقرار بأي مسؤولية او تقديم أي عرض او وعد بدفع مبلغ او تعويض لأي جهة بدون موافقة خطية من الشركة .

3- قيمة الاضرار المحكوم بها الواردة في تقرير الخبير انور منصور تضمنت مبلغ (100000) شيكل ازالة انقاض مع العلم ان ازالة الانقاض غير مشمولة بالتغطية التأمينية .

وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   

أما الاستئناف الثاني فيستند في اسبابه الى :-

1- اخطأت المحكمة في فتح باب المرافعة وانتداب الخبير الذي عينته بنفسها .

2- اخطأت المحكمة في الحكم بمبلغ 230400 شيكل فقط وفق تقرير الخبير انور منصور والذي لم تتم مناقشته .

3- اخطأت المحكمة في عدم الحكم حسب لائحة الدعوى .

4- اخطأت المحكمة في عدم الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة .

وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم او تعديله والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 11/12/2018 قبول الاستئناف الاصلي والفرعي شكلاً وبعد تكرار اللوائح قامت المحكمة بضم الاستئنافين والسير بهما معاً ومن ثم ترافع الوكيلان تباعاً .

وبالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الاساس بأن المدعية كانت قد اقام دعواها ضد الشركة المدعى عليها وذلك للمطالبة بمبلغ وقدره (472580) شيكل وذلك قيمة الاضرار التي حدثت في المشروع التي كانت تعمل على انجازه نتيجة انهيار التربة اسفل الجدران وما نجم عن ذلك من اضرار وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الذي قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 230400 شيكل ولما لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم طعناً به استئنافاً بموجب الاستئناف الاصلي والفرعي محل البحث .

وبالبحث في اسباب الاستئناف الاول وبالعودة الى السبب الاول ومفاده خطأ المحكمة في عدم رد الدعوى لمخالفة الدعوى لأحكام المادة 43 من قانون التأمين الفلسطيني ذلك ان الاضرار وقعت لطرف ثالث وكان يتوجب على المتضرر مباشرة دعواه بنفسه .

وفي ذلك فاننا نشير الى ان عقد التأمين المبرم بين الطرفين هو من عقود الارادة وهو بذاته يشكل القانون الذي يحكم العلاقة بين اطرافه وتعتبر شروطه واحكامه ملزمة للاطراف طالما انها غير ممنوعة بقانون .

وطالما ان المؤمن له هو مقاول قام بالتأمين على ما يقوم به من مشاريع تعاقد عليها وتعهد بتسليم نتيجة فان الطرف المتضرر هو المقاول ذاته وليس المتعاقد معه ذلك ان المتعاقد(مالك المشروع) له ان يتسلم من المقاول الاعمال المنجزة وفق الشروط المتفق عليها وطالما ان شروط واحكام عقد التأمين لم تذهب الى اية تفاصيل اضافية او شروط استثنائية او تؤكد على وجه الالزام لما ورد في نص المادة المذكورة فان اعمال هذه المادة وما تلاها غير ملزم للاطراف ولهم ان يتفقوا على خلافها كونها من القواعد القانونية التنظيمية غير الامرة ناهيك عن ان المتضرر وكما سلفنا هو المؤمن له ذاته (المدعي) كونه تعهد او تعاقد مع مالك المشروع على تسليم نتيجة صالحة للاستخدام .

ولما كان ذلك فان ما ورد في السبب الثاني والثالث يكون غير وارد طالما ان الثابت ووفق واقع الحال ان المتضرر هو المؤمن له ذاته .

اما بخصوص ما ورد في السبب الاخير ومفاده عدم المسؤولية عن ازالة الانقاض فاننا نشير الى اننا لم نجد ابتداءً شرطاً بهذا الصياغة وبهذا المفهوم في وثيقة التأمين كذلك فان انقاض الضرر هي جزء منه ولا تنفصل عنه وهذا بخلاف وجود انقاض او طمم في ارض المشروع سابقة لبدء العمل ولا علاقة لها بالحادث المشكو منه وعليه يكون هذا السبب غير وارد ايضاً .

اما بخصوص الاستئناف الفرعي فان ما جاء بخصوص خطأ المحكمة في تعيين خبير وعدم الحكم وفق تقرير الخبير المرفق ووفق لائحة الدعوى فان المحكمة كفل لها القانون الحق في تعيين الخبراء ودعوتهم وسماع الخبرة الفنية اللازمة لتكون من خلالها عقيدتها وليطمئن وجدانها للنتيجة التي توصلت اليها ولما كانت محكمة الدرجة الاولى استخدمت صلاحياتها التي منحها القانون وبنت حكمها وفق قناعتها والى ما اطمئن اليه وجدانها وطالما ان لهذه النتيجة اصلاً سائغاً في اوراق الدعوى فاننا نجد بأن ما توصلت اليه يتفق واحكام الاصول والقانون ونقرها عليه .

اما بخصوص الحكم بالفائدة القانونية فاننا نشير الى ان الفائدة يحكم بها على الديون المستحقة الاداء بتاريخ معين والمعلومة المقدار وهذا لا ينطبق على مبلغ التعويض غير المعلوم المقدار وغير المستحق بأجل معلوم ناهيك عن ان استحقاقه ابتداء كان محل خلاف كما ان ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة مسألة تركها المشرع لرأي قاضي الموضوع وقناعته وطالما ان الحديث يدور عن قناعة موضوعية فهي بكل حال غير خاضعة لرقابة المحكمة الاعلى درجة  . 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئنافين الاول والثاني موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة دون الحكم بأية رسوم اومصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة . 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 24/1/2019

 

            الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة