السنة
2018
الرقم
746
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: صلاح سامي محمد ريماوي / نابلس

              وكيلاه المحاميان ضياء خليل حمو و/أو أحمد ياسين / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليها: شركة التكافل للتأمين / نابلس

                  وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 54/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 435/2016 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى لعدم صحة الخصومة. 

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى:

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة وهو مقبول شكلا ً.

2- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.

3- القرار المستأنف مخالف للقانون وسابق لأوانه.

4- القرار المستأنف جاء وليدا ً لإجراءات باطلة ومجافيا ً للحقيقة والواقع.

5- أخطأت المحكمة في وزن البينة.

6- أخطأت المحكمة بحرمانها المستأنف من تقديم بيناته.

7- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وفي تفسير الشروط الوارد في البوليصة.

8- أخطأت المحكمة في رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ذلك أن الخصومة منعقدة صحيحة بين الأطراف.

9- تسبيب المحكمة لقرارها جاء خارجا ً عن ما اشتملت عليه بوليصة التأمين.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والعودة للسير بالدعوى حسب الأصول.

                              

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 13/09/2018 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليها اللائحة ومن ثم أذنت المحكمة على المستأنف تقديم ما لديه من بينات ادعى بحرمانه منها أمام محكمة الدرجة الأولى والتي تمثلت في المبرز س/1 وهو تقارير طبية عدد (5) ثم كلفت المحكمة الجهة المستأنف عليها تقديم مصدقة عن وثيقة التأمين لغرض الاطلاع عليها قبل إصدار الحكم وقد ميزت بالحرف س/2 ومن ثم ترافع الوكيلان تباعا ً.  

 

وبالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعي                          ( المستأنف) كان قد أقام دعواه ضد المستأنف ضدها وأخر وذلك لمطالبتها بتعويضات عن أضرار جسدية  نجمت عن إصابته في النادي الرياضي وأثناء اللعب بخرزة في عينه ما خلف لديه نسبة عجز قدرها 30 %.

 

وتقدمت المستأنف ضدها ( المدعى عليها الأولى ) بطلب لرد الدعوى عنها أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم صحة الخصومة وذلك بسبب وقوع المخالصة بين المدعي والمدعى عليه الثاني
( مالك النادي ) وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الطلب أصدرت قرارها الذي قضى برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى ، ولما لم يرتض المدعي بهذا القرار طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالبحث في أسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالأسباب الأول وحتى الخامس وحيث أنها جاءت عامة لا بيان فيها لذلك تقرر المحكمة الالتفات عنها، أما بخصوص السبب السادس فقد تم تجاوزه حيث تقدم المستأنف بما لديه من بينات إضافية أمام محكمة الاستئناف بعد أن أعطى الإذن بذلك.

أما بخصوص بقية أسباب الاستئناف والتي نعت على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسير شروط العقد والخطأ برد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومة ولكون التسبيب جاء خارجا ً عن ما اشتملت عليه بوليصة التأمين وفق ما جاء في لائحة الاستئناف.

 

وبالعودة إلى المبرز س/2 وهو وثيقة التأمين الخاصة بالملعب خاصة المدعى عليه الثاني
( المؤمن له ) نجد بأنه جاء فيها الآتي ( التغطية التأمينية ...... يغطي هذا التأمين تعويض المؤمن له عن المبالغ ( حدود التعويض ) التي يصبح هو ملزما ً بدفعها قانونا ً بسبب الأضرار التي تلحق بالطرف الثالث شريطة حصول الأضرار داخل المنطقة الجغرافية)

 

ولما كان عقد التأمين هذا  من عقود الإرادة أي أنه خاضع في شروطه وأحكامه لإرادة المتعاقدين وتعتبر شروطه وأحكامه هي قانون العلاقة بين أطرافه وهي نافذه وواجبة التطبيق طالما أنها غير ممنوعة بقانون وحيث أن ما جرى عليه التعاقد بين الطرفين حدد وحصر حدود التزامات الشركة بحدود ما يلتزم به المؤمن له شريطة أن لا يتجاوز ذلك الحد الأعلى المتفق عليه وما يعنيه ذلك صراحة وفق هذا الشرط أن المتضرر (الطرف الثالث) ينحصر حقه في مواجهة المؤمن له أي المتسبب مباشرة ولا يعطي هذا العقد الحق للفريق الثالث بمطالبه أو مخاصمة المؤمن بشكل مباشرة ذلك أن التغطية ووفق الشرط هي لتعويض المؤمن له عن المبالغ التي أصبح ملزما ً بدفعها ما يعني أن تدفع الشركة المؤمنة للمؤمن له ما أصبح ملزما ً بدفعه للمتضرر والمؤمن  له وطالما أن العقد جاء بشروط واضحة وملزمة لأطرافه وبالصورة التي أوضحناها فإن الخصومة بين المتضرر والمؤمن تكون غير متوافرة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن اتفاق المؤمن له والمضرور بعد أن جرت بينهما المصالحة على مخاصمة المؤمن بمبالغ إضافية غير تلك التي جرى عليها التصالح لا يلزم المؤمن له في شيء طالما أنه لم يكن طرفا ً في هذا الاتفاق ولم يوافق عليه لأن العقد المبرم وكما أسلفنا هو من عقود الإرادة.

 

 

  

كذلك فإن حصول المتضرر على تعويضاته من المؤمن له وتصالحه معه وفق المصالحة المبرزة يحول دون حقه في إقامة الدعوى للمطالبة بأية تعويضات من أية جهة أخرى ذلك أنه لا يجوز الحصول على النصفة أو التعويض عن ذات الواقعة أكثر من مرة والا اعتبر ذلك من باب الإثراء بلا سبب وتجاوز لمفهوم التعويض وعلى ذلك ولما كانت الخصومة معتلة وفق ما بيناه بالاستناد الى شروط وثيقة التأمين وحيث نجد بأن قرار محكمة الدرجة الأولى جاءت نتيجته صحيحة ومتفقة وأحكام القانون وحيث نجد بأن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 07/02/2019.        مربعنص