المادة رقم 2 من قانون رقم (3) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم (6) لسنة 1998م
إضافة المادة (44) مكرر تضاف مادة جديدة برقم (44) مكرر إلى القانون المشار إليه على النحو التالي: تطبق القواعد الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل الواردة في قانون العمل على الإصابات التي تحدث للنزلاء أثناء عملهم.