المادة رقم 3 من قانون رقم (3) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم (6) لسنة 1998م

إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.