المادة رقم 2 من قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م

هدف القانون
يهدف هذا القانون إلى مكافحة تدخين التبغ في الأماكن العامة للمحافظة على الصحة العامة والبيئة.