العنوان
قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م
السنة
2005
الرقم
25
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الصحة العامة
تصنيف موضوعي - فرعي
التدخين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المكان العام: المكان الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك مثل المدارس- الجامعات- المستشفيات- النوادي – المطاعم- قاعات الاجتماعات- صالات العرض... الخ وتعتبر وسائل النقل العام وأي أماكن تحددها الوزارة مكاناً عاماً.
التبغ: جميع أنواع التبغ المعد للتدخين بأي طريقة كانت مثل السجائر والسيجار والتمباك ونحو ذلك.

المادة (2)

هدف القانون
يهدف هذا القانون إلى مكافحة تدخين التبغ في الأماكن العامة للمحافظة على الصحة العامة والبيئة.

المادة (3)

مهام الوزارة
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بما يلي:
1- العمل على مكافحة التدخين.
2- دعم المؤسسات التي تعمل على مكافحة التدخين.
3- نشر الوعي بمضار التدخين.
4- الرقابة على مدى مطابقة التبغ المحلي والمستورد للمواصفات والمعايير الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب القانون.
5- إقامة المراكز المتخصصة لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين.

المادة (4)

حظر التدخين في المكان العام
يحظر تدخين أي نوع من أنواع التبغ في المكان العام.

المادة (5)

حظر التدخين في المدارس
يحظر التدخين في ساحات المدارس ورياض الأطفال.

المادة (6)

منع توزيع التبغ
يمنع بيع أو توزيع أو عرض أو الإعلان عن التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة.

المادة (7)

حظر استيراد وتصدير التبغ
يحظر استيراد أو تصدير أو إنتاج التبغ أو عرضه للبيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة.

المادة (8)

القيود الواردة على علب التبغ
1- يجب أن يبين على كل علبة تبغ منتجة محلياً أو مستوردة نسبة مادة النكوتين والقطران أو أي مواد أخرى تحددها الوزارة.
2- يجب أن يثبت على كل علبة التحذيرات الصحية التي تحددها الوزارة من مضار التدخين على أن لا تقل مساحة التحذير عن 20% من الواجهة الأمامية لعلبة التبغ.
3- تسري أحكام هذه المادة على كل مغلف تبغ معد للبيع أو الاستهلاك.

المادة (9)

حظر استيراد مقلدات التبغ
يحظر استيراد أو بيع أو صنع مقلدات التبغ بما فيها أصناف الحلويات ولعب الأطفال التي تصنع على أي شكل من أشكال التبغ.

المادة (10)

حظر وضع ماكينات التبغ في الأماكن العامة
يحظر وضع ماكينات بيع التبغ التي تعمل بالنقود في الأماكن العامة.

المادة (11)

حظر طبع الإعلانات لأغراض الدعاية
يحظر إعداد أو طبع أو عرض أو تعليق أي إعلان لأغراض الدعاية عن التبغ أو الترويج له.

المادة (12)

العقوبات
كل من يخالف أحكام المواد ( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10، 11 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يجب الحكم بمصادرة التبغ وماكينات بيعه ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر الذي ضبطت فيه الجريمة.

المادة (13)

مخالفة أحكام المواد (4، 5)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 4 ، 5 ) من هذا القانون بالحبس بمدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (14)

الغرامات
تؤول كافة الغرامات المستوفاة والأموال المصادرة بموجب هذا القانون للخزينة العامة للدولة.

المادة (15)

إصدار التشريعات التنفيذية
على مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (16)

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (17)

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة-كل فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"