المادة رقم 10 من قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م

حظر وضع ماكينات التبغ في الأماكن العامة
يحظر وضع ماكينات بيع التبغ التي تعمل بالنقود في الأماكن العامة.