مهام الوزارة
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بما يلي:
1- العمل على مكافحة التدخين.
2- دعم المؤسسات التي تعمل على مكافحة التدخين.
3- نشر الوعي بمضار التدخين.
4- الرقابة على مدى مطابقة التبغ المحلي والمستورد للمواصفات والمعايير الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب القانون.
5- إقامة المراكز المتخصصة لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين.