المادة رقم 7 من قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م

حظر استيراد وتصدير التبغ
يحظر استيراد أو تصدير أو إنتاج التبغ أو عرضه للبيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة.