المادة رقم 8 من قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م

القيود الواردة على علب التبغ
1- يجب أن يبين على كل علبة تبغ منتجة محلياً أو مستوردة نسبة مادة النكوتين والقطران أو أي مواد أخرى تحددها الوزارة.
2- يجب أن يثبت على كل علبة التحذيرات الصحية التي تحددها الوزارة من مضار التدخين على أن لا تقل مساحة التحذير عن 20% من الواجهة الأمامية لعلبة التبغ.
3- تسري أحكام هذه المادة على كل مغلف تبغ معد للبيع أو الاستهلاك.