المادة رقم 9 من قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م

حظر استيراد مقلدات التبغ
يحظر استيراد أو بيع أو صنع مقلدات التبغ بما فيها أصناف الحلويات ولعب الأطفال التي تصنع على أي شكل من أشكال التبغ.