المادة رقم 11 من قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م

حظر طبع الإعلانات لأغراض الدعاية
يحظر إعداد أو طبع أو عرض أو تعليق أي إعلان لأغراض الدعاية عن التبغ أو الترويج له.