المادة رقم 17 من قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة-كل فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.