المادة رقم 3 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

حظر إقتناء أسلحة معينة بدون ترخيص
يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول ( 2 ) الملحق بهذا القانون وكذلك كواتم أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية