المادة رقم 1 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي يحق له إمتلاك الأموال غير المنقولة بحسب القانون. الوحدة العقارية: الجزء المفرز من المبنى سواء كان طابق أو شقة أو محل. الشقة: وحدة كاملة مستقلة في طابق سواء أعدت للسكن أو لغير ذلك. الطابق: شقة واحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد. البناية: البناء بما بأكمله فيه من أجزاء مفرزة وأخرى شائعة. الأجزاء المشتركة : تشمل الأرض، هيكل البناء، وأجزاؤه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك، وتشمل بوجه خاص :- (أ) الأرض المقام عليها البناء والأفنية، والممرات الخارجية، والحدائق، ومواقف السيارات. (ب) أساسات البناء والأسقف، والأعمدة المعدة لحملها، والجدران الرئيسية. (ج) المداخل، والممرات الداخلية، والسلالم والمصاعد. (د) الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء. (هـ) الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة. (و) كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل الأجزاء المفرزة، وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء. كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية