العنوان
تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بالإفصاح عن العملات أو السندات أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة - صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
السنة
2016
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
غسل الأموال
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
النص الكامل

تشريعات مترابطة