المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صلاحيات الوحدة
على الوحدة في حال توفرت أسس معقولة للاشتباه بأن العملية تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية القيام بما يلي:
1. تقوم الوحدة برفع التقارير عن العمليات المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
2. تقوم الوحدة برفع تقريرها إلى النائب العام المساعد المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، في حال كانت الجريمة الأصلية محل جريمة غسل الأموال من ضمن جرائم الفساد.
3. تعتبر تقارير الوحدة المشار إليها في هذه المادة رسمية وحجة في الإثبات بما ورد فيها.
4. للوحدة إحالة نتائج تحليل المعلومات المتعلقة بمتحصلات الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية إلى السلطات المختصة، إذا ما اقتضت الحاجة تزويد السلطات المختصة بتلك المعلومات.
5. يجوز للوحدة تزويد أي من السلطات المختصة، بناء على طلبها أي معلومات تتعلق بنتائج تحليل وجمع المعلومات بأن العملية المالية تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، ولا يتم تزويد المعلومات المنصوص عليها في هذه الفقرة إلا بموافقة الوحدة على طلب تلك السلطات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية