المادة رقم 1 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أحكام أولية
يسمى هذا القانون "قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979"، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ تصديقه.