المادة رقم 2 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أحكام أولية

يلغى هذا القانون بقرار التشريعي رقم (1) الصادر بتاريخ 6/5/1978م. وجميع القرارات التشريعية السابقة له واللاحقة به، والتي تخالف أحكامه.