المادة رقم 3 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

التعريف بالمصطلحات

مع مراعاة التعاريف الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه:-

أ – كل من: هو كل شخص فلسطيني ارتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانون. ويلحق بالفلسطينيين، من أجل انطباق أحكام هذا القانون، كل شخص آخر غير فلسطيني ارتكب جريمة ضد الثورة الفلسطينية، كفاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض.

ب- العدو: هو الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وغيرها من الأراضي العربية المغتصبة؛ أو كل دولة أو جهة أخرى معادية للثورة.

ج- الليل أو ليلًا: هي الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.

د- بيت السكن: هو المحل المخصص للسكن، أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن مسكنًا له ولعائلته وضيوفه وخدمه؛ أو لأي منهم، وإن لم يكن مسكونًا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة؛ وتشمل أيضًا توابعه وملحقاته المتصلة به؛ والتي يضمها مع سور واحد.

ه- الطريق العام: هو كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت، وبغير قيد؛ فيدخل في هذا التعريف: الجسور، وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض؛ ولا يدخل فيه: الأسواق، والميادين، والساحات، والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى أو الأنهار.

و- مكان عام أو محل عام: هو كل طريق عام، وكل مكان عام وممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد؛ أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود؛ وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عام أو ديني أو كساحة مكشوفة.

ز- الجرح: هو كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية. وإيفاءً للغرض من هذا التفسير؛ يعتبر الغشاء خارجيًا إذا كان في الإمكان لمسه، بدون شطر أي غشاء آخر أو شقة.

ح- الإجراءات القضائية: هي كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو قاضي تحقيق أو مجلس قضائي أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين، سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين.

ط- الحبس: هو وضع الموقوف أو المحكوم في أحد مراكز الإصلاح؛ ويجوز حبس الأفراد في وحداتهم.

ي- التذكير: تشمل صفة التذكير والتأنيث أيضًا.