المادة رقم 4 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه؛ كما لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة. وتعتبر الجريمة تامة، إذا تمت أفعال تنفيذها.