المادة رقم 5 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلًا في مصلحة المتهم يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه؛ ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.

ب- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له؛ إذا كان أكثر مراعاة للمتهم.

ج- إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة؛ فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون؛ وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل، فهي تسري وفاقًا للقانون القديم؛ على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

د-إذا عدل القانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة؛ سرى هذا الميعاد وفاقًا للقانون القديم، على أن لا يتجاوز مداه، الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبًا من يوم نفاذه.