المادة رقم 6 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل قانون جديد يلغى عقوبة، أو يفرض عقوبة أخف، يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه؛ وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.