المادة رقم 7 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يطبق هذا القانون على جميع الجرائم المقترفة في الأرض التي تتواجد عليها الثورة الفلسطينية.