المادة رقم 8 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يخضع لاحاكم هذا القانون كل من:

ا-الضباط.

ب-صف الضباط.

ج- الجنود.

د- طلبة المدارس والكليات الثورية ومدارس التدريب المهني.

ه- أسرى الحرب.

و- أية قوة ثورية تشكل بأمر القائد الأعلى لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو مؤقتة.

ز- الملحقين بالثورة من المقاتلين والمدنيين من القوات الحليفة أو الفصائل المقاومة أو المتطوعين.

ح- الأعضاء العاملين في الثورة؛ والمستخدمين فيها أو في مؤسساتها أو مصانعها.