المادة رقم 9 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تسري أحكام هذا القانون على كل فلسطيني أو سواه فاعلًا كان أو متدخلًا أو محرضًا أقدم على ارتكاب إحدى الجرائم الآتية:-

أ- الجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة ومصالح قوات الثورة.

ب- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المراكز أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المساكن أو المحال التي يشغلها الأفراد لصالح قوات الثورة أينما وجدت.

ج- الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأفراد متى وقعت بسبب تأديتهم واجباتهم.