المادة رقم 10 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من ارتكب خارج الأماكن التي تتواجد عليها الثورة جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء الثوري الفلسطيني يعاقب بمقتضى أحكامه، ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه؛ أما إذا كان الفعل معاقبًا عليه، فإن ذلك يعفي من المحاكمة أمام المحاكم الثورية ثانية؛ إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها. وفي هذه الحال، للمحكمة الثورية أن تقرر استئجار الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى العالقة أمام محكمة البلد المقصود