المادة رقم 11 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تسري أحكام هذا القانون على كل من ترك الثورة وارتكب جرمًا أثناء خدمته فيها.