المادة رقم 12 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

العقوبات الجنائية العادية هي:-

أ- الإعدام.

ب- الأشغال الشاقة المؤبدة.

ج- الأشغال الشاقة المؤقتة.

د- الاعتقال المؤبد.

ه- الاعتقال المؤقت.