المادة رقم 13 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

العقوبات الجنائية السياسية هي:

أ- الاعتقال المؤبد.

ب- الاعتقال المؤقت.

ج- التجميد المؤبد.