المادة رقم 14 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

العقوبات الجنحية العادية هي:

1.الحبس مع التشغيل.

ب-الحبس البسيط.

ج- الغرامة.