المادة رقم 15 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

العقوبات الجنحية السياسية هي:-

أ- الحبس البسيط.

ب- التجميد المؤقت.