المادة رقم 16 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

عقوبتا المخالفات هما:

أ- الحبس التكديري.

ب- الغرامة.

2.العقوبات بصورة خاصة.