المادة رقم 17 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- الإعدام هو إزهاق روح عليه رميًا بالرصاص.

ب- الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة: هما تشغيل المحكوم عليه في الأشغال الشاقة المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه؛ سواء في داخل مراكز الإصلاح أو خارجها. ومدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عشرون سنة؛ أما الأشغال الشاقة المؤقتة، فتتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

ج- الاعتقال المؤبد والمؤقت: هما وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح الثورية، ومنحه معاملة خاصة، وعدم إلزامه بارتداء زي السجناء، وعدم تشغيله بأي عمل داخل المركز أو خارجه، إلا برضاه.

ومدة الاعتقال المؤبد عشرون سنة؛ أما الاعتقال المؤقت فتتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

د- 1- التجميد المؤبد: هو إقصاء المحكوم عليه عن جميع الأعمال والخدمات الثورية مع الحرمان من المخصصات؛ وذلك بصورة نهائية.

2- التجميد المؤقت: هو إقصاء المحكوم عليه من ممارسة جميع الأعمال والخدمات الثورية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، مع الحرمان من المخصصات كلها أو بعضها.

ه- الحبس مع التشغيل أو بدون تشغيل: هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح الثورية للمدة المحكوم بها عليه؛ وهي تتراوح بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

ويشغل المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل في أحد الأشغال التي تحددها له إدارة مركز الإصلاح؛ أما الحبس بدون تشغيل، فلا يجبر المحكوم عليه بهذه العقوبة على الشغل إلا برضاه.

و- الغرامة: هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الثورة المبلغ المقرر في الحكم؛ وهي تتراوح بين خمسة جنيهات ومائتي جنيه في الجنح؛ أما في الجنايات فتتراوح بين مائتي جنيه وألف جنيه؛ إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك؛ وإذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل نصف جنيه يومًا واحدًا؛ على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.

ز- 1- العقوبة التقديرية: تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام.

2- الغرامة التكديرية: تتراوح قيمتها بين نصف جنيه وخمسة جنيهات.