المادة رقم 18 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

الحبس والغرامة المنصوص عليها في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر، دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من عشرة أيام أو أكثر من خمسة جنيهات؛ يعتبر الحد الأدنى للحبس عشرة أيام؛ وللغرامة خمسة جنيهات؛ كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات؛ وللغرامة مائتي جينه عندما لا يعين حداهما الأقصى.