المادة رقم 20 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت أو التجميد المؤبد يوجب:-

1.الفصل من الثورة.

2.الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، ومن تولي أية مهمة في الثورة.

3.تنزيل المرتبة أو الرتبة.

4.الحرمان من الأقدمية في المرتبة أو الرتبة.

5.الحرمان من حمل الأوسمة.

ب- ويجوز للمحاكم فرض هذه العقوبات على اعتبارها أصيلة إذا نص القانون على ذلك